المتقي الهندي

312

كنز العمال

عن أم سلمة ) . 41169 من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار ( د ، ( 1 ) ه‍ - عن ابن عمر ) . 41170 من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه ( ه‍ والضياء - عن أبي ذر ) . 41171 نهى عن لبستين : المشهورة في حسنها ، والمشهورة في قبحها ( طب - عن ابن عمر ) . 41172 نهى عن الشهرتين : دقة الثياب وغلظها ، ولينها وخشونتها ، وطولها وقصرها ، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد ( هب - عن أبي هريرة وزيد بن ثابت ) . 41173 نهى عن الصماء ( 2 ) والاحتباء في ثوب واحد

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب في لبس الشهرة رقم 4029 . ص ( 2 ) الصماء : وفيه ( أنه نهي عن اشتمال الصماء ) هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا . وإنما قيل لها صماء ، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها ، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فتنكشف عورته . النهاية 3 / 54 ب